ب ـ نطاق الاحسان
قلنا انّ القضایا الأخلاقیة التی تطرح على اساس الشؤون المالیة یمكن تقسیمها الى مجموعتین:
الاُولى: القضایا التی تندرج تحت عنوان العدل والظلم، أی ان ملاك قیمتها الإیجابیة والسلبیة فی الأصل هو العدل و الظلم.
الثانیة: القضایا التی تندرج تحت عنوان الاحسان وملاك قیمتها هو أصل الاحسان. لقد بحثنا حول قضایا المجموعة الاُولى فی الفصل السابق، والآن ینبغی القول فی توضیح اعمال المجموعة الثانیة التی تقوم على اساس الاحسان: ان علاقات المجموعة الثانیة تتكون فی موضع یؤدی فیه طرف فعلاً صالحاً للطرف الآخر ولا یتوقع قیام الطرف الآخر بعمل مالی مقابل ذلك، أی انه عمل مالی ولكنه لیس قائما على المعاوضة والتبادل المادی. ان الاعانات المالیة التی یقدمها اشخاص الى فرد خاص أو الى المجتمع تندرج فی هذا القسم أیضاً.