الموقع الإعلامی لآثار سماحة آیة الله الشیخ محمدتقی مصباح یزدی
الموقع الإعلامی لآثار سماحة آیة الله الشیخ محمدتقی مصباح یزدی (https://mesbahyazdi.ir)

صفحه اصلی > ar_porsesh5-ch3_1.htm

ar_porsesh5-ch3_1.htm

مهر المرأة

سؤال: لماذا جُعل المهر للمرأة فی الزواج؟ ألا یعنی دفع المهر والأُجرة عند الزواج أنه متاجرة بالمرأة وامتهانها؟

جوابه: لقد وضع الاسلام بعض الحقوق الاقتصادیة للمرأة والغرض منها قیام كیان الأسرة واستمراره1 منها:

أ ـ وجوب المهر فی الزواج.

ب ـ وجوب نفقة المرأة على الرجل.

ج ـ یجوز لها المطالبة بالأجر فی مقابل الإرضاع والحضانة وإدارة شؤون البیت.

د ـ وجوب الإنفاق على المرأة خلال أیام عدّة الطلاق.

وبالرغم من تصور بعض المخالفین الذین یفسرون دفع المهر بأنه متاجرة بالبنت وبالمرأة ویستهجنونه، فان القرآن الكریم یُصرُّ على ان یدفع الرجل المهر لزوجته وإن كان ضئیلاً وهذه المسألة من مسلّمات فقهنا.

إذا لم یُذكر المهر فی عقد الزواج إن كان النكاح دائمیاً یترتب على الرجل مَهر المثل2، وإذا كان النكاح مؤقتاً یبطل من الأساس3، كما
أنّ تحدید المهر وذكره فی عقد النكاح واجب فی فقه أهل السنة أیضاً، وبمقدور الزوجة أن تهب مهرها لزوجها بعد إتمام عقد النكاح، كما یُمكن للمرأة أن تهب مالاً للرجل منذ البدایة لیجعله مهراً للزواج بها.

یقول القرآن الكریم بهذا الصدد:

«وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْء مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً»4.

أمّا استرداد الرجل مهر وصداق زوجته بالتحایل والقوة فانّه عمل ینهى عنه القرآن بشدة:

«وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْج مَكانَ زَوْج وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِیناً * وَكَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْض وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِیثاقاً غَلِیظاً»5.

لا یخفى أن الطلاق إذا ما وقع قبل الزواج فان على الزوج تسدید نصف المهر فقط.6

یمكننا القول فی بیان وتوجیه هذا الحق الاقتصادی للمرأة: ان تخصیص هذا الامتیاز المالی للمرأة یأتی أولاً: لتحملها الصعاب والمشقات فی قیامها بالواجبات والمهام الأسریة الواجبة والمستحبة. وثانیاً: ان أموراً من قبیل الحمل والولادة والرضاعة والحضانة ورعایة الاولاد تحول دون امكانیة قیامها بالاعمال الاقتصادیة، من هنا فقد خصص المهر للمرأة كی تتلقى أجر جهودها الى حدّ ما، ولئلا تكون أعمالها خالیة من النفع الاقتصادی تماماً.

* * * * *




1. راجع: كراس الحقوق والسیاسة فی القرآن، محمدتقی مصباح الیزدی، الدرس: 211 وهو باللغة الفارسیة.

2. مهر المثل، هو المهر الذی یخصصه العرف لمثل هذا الزواج من حیث وضع الأسرة وشأنها.

3. راجع: الرسائل العملیة للمراجع العظام، أحكام النكاح، وكذلك: سورة البقرة: 229، سورة النساء: 19، 24، 25، سورة المائدة: 5، سورة الأحزاب: 50، سورة الممتحنة: 10.

4. سورة النساء: 4.

5. النساء: 20 ـ 21.

6. راجع: الرسائل العملیة، أحكام النكاح والمهر، وكذلك: البقرة: 237.


Source URL: https://mesbahyazdi.ir/node/1533