پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت علامه مصباح یزدی
منتشره شده در پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت علامه مصباح یزدی (https://mesbahyazdi.ir)

صفحه اصلی > ar_akhlag3-ch3_9.htm

ar_akhlag3-ch3_9.htm

حدود الحقوق والأخلاق الاسلامیة

حدود الحقوق والأخلاق الاسلامیة

ترتبط المسائل الحقوقیة بالأخلاق فی الكثیر من الموارد ولبعض المسائل حیثیة اخلاقیة واُخرى حقوقیة. ان نطاق الأخلاق الاسلامیة یشمل المسائل الحقوقیة أیضاً وإنْ لم تكن لبعض الاحكام الحقوقیة حیثیة اخلاقیة، فمثلاً تكون أحكام المعاملات والعقود أحكاماً وضعیة خاصة لا ترتبط مباشرة بالأخلاق، والاحكام الأخلاقیة والحقوقیة تتفاوت من جهات عدیدة:

الاُولى: ان الاحكام الحقوقیة تكون لتنظیم العلاقات الاجتماعیة للانسان فی الحیاة الدنیا، ولا یتجاوز هدفها ـ سواء أكان العدل أو النظام أو أمراً آخر ـ دائرة الحیاة الدنیویة للانسان بینما یسمو هدف الأخلاق الاسلامیة على هدف الأحكام الحقوقیة ولا ینحصر فی الأهداف الدنیویة.

الثانیة: ان الاحكام الحقوقیة تحظى بالتزام حكومی لتنفیذها، فالحكومة هی المسؤولة عن تنفیذ الاحكام الحقوقیة والمتابعة القانونیة لمن یتنكّب عنها، فی حین لا تحظى الاحكام الأخلاقیة بمثل هذه الخصوصیة والالتزام الحكومی لتنفیذها. وقد یكون للحكم حیثیتان: اخلاقیة وحقوقیة، فتقوم الحكومة فی هذه الحالة بتنفیذه بلحاظ حیثیته الحقوقیة.

ان حیثیته الأخلاقیة ذات صلة بالتأثیرات النفسیة والكمالات المعنویة التی تترسخ فی الانسان فتكون مشروطة قهراً ببعض الظروف النفسیة التی لا تندرج فی نطاق علم الحكومة وسلطتها لكی تكون قادرة على تنفیذها وضبطها.

هناك احكام تختص بنطاق الاُسرة ویعتبر التهرب منها جریمة فیمكن ملاحقة المتهرب قانونیا، وهذه الخصوصیة تشیر الى البعد الحقوقی لهذه الاحكام التی ترتبط بالسلوك الظاهری لاعضاء الاُسرة ویكون العمل بها مقبولاً من الناحیة الحقوقیة مهما كانت النیة من ورائه. ولكن كما ذُكر فانّ قوام القیمة الأخلاقیة یستند الى دافع المرء ونیته ویمثّل ذلك مؤشراً للبعد الأخلاقی لهذه الاحكام.

إذنْ قد یكون الفعل مسموحاً به قانونیا وحقوقیا ولكنه مرفوض اخلاقیا وذو قیمة سلبیة فیما لو أُنجز بدافع ونیة سیئة. لیس للحقوق موقف خاص من نیة الانسان فی العمل الذی یؤدیه، بل یكون مُجازاً لانّه قانونی ظاهراً ولا بأس به مهما كان الدافع.

وفی موارد نادرة تستند الاحكام الحقوقیة الى النیة كالقتل العمدی وغیر العمدی حیث تترتب علیهما عقوبات حقوقیة متفاوتة والتفاوت بینهما هو القصد والنیة، الاّ انّ المقصود فی هذه الموارد هو الفعل ذاته، ولكن ما له الدور فی الأخلاق والقیمة الأخلاقیة هو النیة فی نتیجة العمل والدافع للانسان فی ممارسته.

الثالثة: ان قوام قیمة الاحكام الأخلاقیة ـ بملاحظة ما ذكر ـ هو النیة وتختلف قیمة العمل حسب النیة الصالحة أو السیئة فی حین لا تأثیر للنیة فی الاحكام الحقوقیة والأعمال القانونیة.


نشانی منبع: https://mesbahyazdi.ir/node/1287