حكم القرآن فی الاعتداء على الأموال
لم یبحث القرآن الكریم السرقة وقطع الطرق من الناحیة الأخلاقیة، لان قبحها أوضح من ان تكون بحاجة الى البیان، بل اكتفى ببیان وتعیین العقوبة الحقوقیة والحكم الجنائی لها، حیث قال تعالى:
(وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ)([1]).
وجاء فی آیة اُخرى عن السرقة المسلحة:
(إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الأَْرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاف أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الآْخِرَةِ عَذابٌ عَظِیمٌ)([2]).
فی هذه الآیة ذكرت عدة عقوبات للمحارب والمفسد فی الارض الذی یشهر سلاحه ویخیف الناس ویسلب اموالهم، حیث ینفّذ الحاكم واحداً منها بحقّه حسب المصلحة التی یراها.
یحكی القرآن عن انّ النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) كلما أراد ارشاد فئة من الناس للاسلام كان یبایعهم على أداء أو ترك بعض الاعمال، وأوضحها ترك السرقة، والله سبحانه خاطب النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) فی إحدى الآیات القرآنیة:
(یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ یُبایِعْنَكَ عَلى أَنْ لا یُشْرِكْنَ بِاللّهِ شَیْئاً وَ لا یَسْرِقْنَ وَ لا یَزْنِینَ وَ لا یَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَ لا یَأْتِینَ بِبُهْتان یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لا یَعْصِینَكَ فِی مَعْرُوف فَبایِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ)([3]).
على أی حال فانّ السرقة من الاعمال المحظورة التی كان النبی(صلى الله علیه وآله وسلم)یأخذ البیعة على تركها من أتباعه وانصاره فی الخطوات الاولى وقبل كل شی.
[1]. المائدة 38.
[2]. المائدة 33.
[3]. الممتحنة 12.