الفوارق التشریعیة والحقوقیة بین المرأة والرجل
سؤال: ما هی الفوارق القانونیة والتشریعیة بین المرأة والرجل؟ وأیٌّ من هذه الفوارق ذُكر فی القرآن؟
جوابه:1 كما ذُكر فی المسائل المتقدمة ان بین المرأة والرجل فوارق جسمیة وروحیة تقتضی فوارق قانونیة وحقوقیة، ونحن نقول الآن إن فی الاسلام مجموعة من الفوارق التشریعیة بین المرأة والرجل یمكن تقسیمها الى ثلاثة أقسام هی:
أ ـ الاختلاف فی الأحكام والحقوق الفردیة.
ب ـ الاختلاف فی الأحكام والحقوق الاُسریة.
ج ـ الاختلاف فی الأحكام والحقوق الاجتماعیة.
أ ـ الفوارق الفردیة2: من قبیل أن المرأة لا تصلی ولا تصوم عدة أیام فی كل شهر فترة الحیض ـ بینما لا وجود لمثل هذا الاعفاء بالنسبة للرجل. ولم ترد آیة فی القرآن الكریم بشأن الاختلاف الفردی، ولكن بالإمكان معرفة موارد الاختلاف الفردی بین الرجل والمرأة من خلال المطالعة والتحقیق فی أحادیث المعصومین(علیهم السلام).
ب ـ هنالك ما یربو على ثمانین آیة فی القرآن الكریم حول الفوارق العائلیة3.
ونظراً لأن هنالك آیتین فقط فی هذا الكتاب الشریف حول الفوارق الاجتماعیة، ندرك جیداً ان الأعم الأغلب من الفوارق التشریعیة والحقوقیة بین المرأة والرجل المذكورة فی القرآن الكریم تخص القضایا الأُسریة، وهذا بحد ذاته ینبئ عن أهمیة هذه الركیزة الاجتماعیة.
ج ـ وردت آیتان فقط فی القرآن الكریم حول الفوارق الاجتماعیة بین الرجل والمرأة هما:
1 ـ الآیة التی تعتبر النبوة خاصة بالرجال:
«وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاّ رِجالاً نُوحِی إِلَیْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرى...»4.
2 ـ الآیة التی تعتبر ان شهادة امرأتین تعدل شهادة رجل واحد:
«وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ یَكُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الأُْخْرى...»5. وفی روایاتنا تبرز نصوص أخرى حول الفوارق الحقوقیة بین المرأة والرجل فی المجتمع، نشیر الى بعضها:
1 ـ اقتصار الجهاد الابتدائی على الرجال: فلم تُكلّف المرأة بالجهاد الابتدائی، أی انه لیس واجباً على النساء.
2 ـ تقدم الرجال على النساء فی الجهاد الدفاعی: فمادام الرجال موجودین بما فیه الكفایة فالجهاد الدفاعی لیس واجباً على النساء. وان هذا الجهاد یجب على النساء فی حالة الحاجة لمشاركتهن فی الحرب فقط. إذن الرجال هم الأصل على صعید مسؤولیة الدفاع.
3 ـ اقتصار الحكم على الرجال: فموضع اجماع فقهاء الشیعة تقریباً ان المرأة لا تكون حاكماً وأمیراً على الناس، ولا یُستبعد أن یكون هذا هو السر فی اعتبار القرآن الكریم النبوة مقتصرة على الرجال، لأن النبوة نمطٌ من الزعامة وتدبیر وادارة المجتمع.
4 ـ اقتصار التصدی لمسؤولیة القضاء على الرجال: وهذه مسألة خلافیة لكن المشهور لدى فقهاء الشیعة ان القضاء یقتصر على الرجال.
5 ـ اقتصار المرجعیة على الرجال: وهذه القضیة مشهورة بین فقهاء الشیعة أیضاً، لكن بعضهم احتمل ان تصبح المرأة مرجع تقلید، بمعنى أن تكون مبینةً للاحكام الالهیة فقط ولیست مرجعاً فی الزعامة الدینیة للمجتمع.
* * * * *
1. راجع: كراس الحقوق والسیاسة فی القرآن، محمدتقی مصباح الیزدی، الدرس: 209 وهو باللغة الفارسیة.
2. تدرج الفوارق الفردیة تحت عنوان الفوارق التشریعیة والقانونیة. ولا تُطرح تحت عنوان الفارق الحقوقی بالمعنى الخاص لهذا المفهوم (الحقوق العائلیة والاجتماعیة).
3. قد وردت فی ما یقرب من 20 آیة من سورة البقرة وفی 20 آیة من سورة النساء وفی 40 آیة من سائر السور.
4. لیرجع من شاء الى سورة یوسف: 109، وراجع كذلك: النحل: 43، والأنبیاء: 7 مع اختلاف ورود (قَبلكَ) بدلاً (من قبلك) فی هذه الآیات.
5. البقرة: 282.