تجویز الزواج المؤقت وتعدد الزوجات
سؤال: لماذا أجاز الاسلام الزواج المؤقت وتعدد الزوجات؟ ألیست هذه الاحكام تمییزاً وتتنافى مع حقوق المرأة؟
جوابه:1 كما تعلمون ان للزواج الشرعی فی الاسلام صیغتین هما:
1ـ الزواج الدائم: ویعنی ان یقرر الرجل والمرأة ان یعیشا حیاة زوجیّة مشتركة ماداما على قید الحیاة. وبطبیعة الحال ان الاصل فی الزواج هو الدوام.
2ـ الزواج المؤقت المحدود بزمن معین: وفوائد الزواج المؤقت كثیرة یمكن الاشارة الى بعضها وهی:
أـ ان المرأة تفقد القابلیة على المقاربة خلال أیام الحیض التی تستغرق عدة أیام فی كل شهر، بینما یمتلك الرجل هذه القابلیة.
ب ـ ان المرأة تفقد القدرة على الحمل خلال فترة الحمل ومعظم فترة الرضاعة، فی حین ان الرجل ربما یرغب بطفل آخر بالاضافة الى ان المرأة تفقد الرغبة الجنسیة نوعاً خلال هذه المدة.
ج ـ ربما یضطر المرأة أو الرجل ان یعیش فی مدینة أو بلاد اخرى غیر التی یقطن بها لغرض طلب العلم أو التجارة أو أی غایة اخرى. فی مثل هذه الحالة یحتاج الزوج الذی یعیش فی بلدة أو بلاد اجنبیة الى الزوجة.
د ـ ان نفقة الزوجة فی الزواج الدائم على الرجل وقد لا یمتلك الرجل القدرة المالیة للانفاق على المرأة.
ه ـ ربما تكون الغریزة الجنسیة لدى الرجل من القوة بحیث لا تشبعها زوجة واحدة. فللزواج المؤقت اذن منافع كثیرة، وحیثما یعجز الرجل أو المرأة عن الزواج الدائم، ویبلغ ضغط الغریزة الجنسیة علیه حداً یؤدی عدم اشباعها الى اضطرابات جسمیة أو نفسیة أو ارتكاب المعصیة، فان الزواج المنقطع هو الحل الوحید.
فی ضوء المنافع الآنفة الذكر ـ ما عدا الفقرة 4 ـ وبعض الفوائد الاخرى لم یحدَّد الزواج الدائم بمرة واحدة، بل أُجیز الرجل ان یتزوج دائمیاً بأربع فی آن واحد وفق قیود وشروط معینة منها مراعاة العدالة.
وـ ان المصالح الاجتماعیة أو الفردیة للمجتمع أو الفرد تقتضی فی حقبة معینة من الزمان ان تسیر عملیة التكاثر بالانفس بوتیرة اسرع، وفی مثل هذه الحالة اذا اكتفى كل رجل بزوجة واحدة فلن یتحقق الهدف المذكور.
زـ فی بعض المقاطع الزمانیة ربما یفوق عدد البنات أو النسوة المؤهّلات للزواج عدد الرجال. وفی مثل هذه الحالة لن یكون لمنع تعدد الزوجات من نتیجة سوى شیوع الفحشاء وسائر المفاسد الاجتماعیة، وفی الحقیقة سیُصادر حق الزواج من بعض النساء.
ومع ذلك فان الرجل لا یكلّفه الاسلام بأی نحو بأن یتزوج بأكثر من واحدة، كما ان الغالبیة العظمى من الرجال ـ مسلمین كانوا أو غیر مسلمین ـ فی كافة المجتمعات منذ بزوغ الاسلام وحتى الآن كانوا ومازالوا أحادیی الزوجة، ولكن الواقعیة والانصاف والفوارق بین المرأة والرجل تقتضی على أیة حال التفكیر بحلول للاوضاع والظروف الخاصة.
وقد اتضح فی هذه الأثناء انّه لم یُقصد بهذه الأحكام التمییز الجنسی أو الغاء أحدهما لحساب الآخر.
ولا یخلو من فائدة التذكیر بأننا لا ندّعی أن كافة الحِكَم من الزواج المؤقت وتعدد الزوجات أو سائر الاحكام الإلهیة تنحصر فی هذه الموارد التی نفهمها، فلربما هنالك حِكمٌ أخرى فی هذا الحكم لا علم لنا بها.
1. راجع: كراس الحقوق والسیاسة فی القرآن، محمدتقی مصباح الیزدی، الدرس: 209 وهو باللغة الفارسیة.