ar_porsesh5-ch2_3.htm

شهادة المرأة

سؤال: لماذا اعتُبرت شهادة إمرأتین فی الاسلام تعدل شهادة رجل واحد؟ ولماذا الأصل فی أن یكون الرجل شاهداً؟

جوابه:1 استناداً الى بعض الآیات فان شهادة امرأتین تعدل شهادة رجل واحد. ورد فی الایة 282 من سورة البقرة:

«وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ یَكُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الأُْخْرى».

هنالك الكثیر من المسائل التی یمكن طرحها فی هذا المجال منها: هل ان شهادة امرأتین تعدل شهادة رجل واحد فی كل الحالات أم ان هنالك موارد تساوی فیها شهادة الرجل شهادة المرأة؟ وان طرح مثل هذه المسائل من اختصاص دائرة الفقه. والأسئلة التی یتعین الرد علیها هی عبارة عن:

أ ـ لماذا الأصل فی أن یشهد الرجل؟

ب ـ إذا كان الرجل هو الأولى والأصلح لتحمّل الشهادة وأدائها فلماذا تُقبل شهادة المرأة ثم تعتبر بمستوى نصف شهادة الرجل؟

ینبغی القول فی الاجابة على هذین السؤالین: ان الغایة من الإشهاد وتحمّل الشهادة وأدائها هی ان لا یضیع أو یُصادر حقٌ، لذلك یستلزم وجود خصلتین بالنسبة للشاهد هما:

1 ـ فی مقام تحمّل الشهادة. یجب أن یكون ذكیاً فطناً یضبط الحقائق بدقة.

2 ـ فی مقام أداء الشهادة. أن لا یقع تحت تأثیر العواطف وان یدلی بما كان شاهداً ورقیباً علیه دون نقص أو زیادة أو تزویق. فلربما یقع الشاهد فی مقام أداء الشهادة تحت تأثیر عواطفه ویدوس على الحق فیدلی بشهادته لصالح أحد لأنه أبوه أو أمه أو أخته أو أخوه أو زوجه أو ولده أو أحد أقربائه وأصدقائه، أو ان ذلك الشخص فقیر أو مسكین أو ما شابه ذلك.

بهذا الخصوص یقول تعالى:

«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَیْنِ وَالأَْقْرَبِینَ إِنْ یَكُنْ غَنِیًّا أَوْ فَقِیراً فَاللّهُ أَوْلى بِهِما...»2.

إذا ما قورن الرجل والمرأة فی مجال امتلاكهما لهاتین الصفتین سیتضح ان الرجال أفضل من النساء فی كلا البعدین. بناءً على هذا، یكون الرجال أصلح من النساء لتحمّل الشهادة وأدائها. من هنا فان الأصل أن یشهد الرجل، كما یجری الأمر فی القضاء والحكم على هذا المنوال أیضاً، بالاضافة الى كثرة تواجد الرجال وسط المجتمع وأثناء وقوع الأحداث.

أما الاجابة على المقطع الثانی. فإذا لم تكن شهادة المرأة  مقبولة ومعتبرة إذ ذاك ستضیع الكثیر من الحقوق فی الكثیر من الموارد، فمن الدارج ان تُطلب شهادة مَنْ كان فی متناول الطرفین على الدوام كی یتسنى لهم إحضاره إذا ما بدر خلاف بینهم ویطلبوا شهادته. من الواضح عدم توفر رجل أو رجلین على الدوام وفی كافة الأحوال والظروف، وعلیه لا مفر من عدّ شهادة المرأة معتبرة كی یتسنى استدعاء النساء لتحمل وأداء الشهادة إذا لم یُعثر على رجل بتلك المواصفات. فلئن كان الاقتصار على الرجل فی الشهادة یؤدی الى ضیاع وهضم الكثیر من الحقوق ولهذا السبب اصبحت شهادة المرأة مقبولة فلماذا لا تتساوى شهادة المرأة مع شهادة الرجل؟ یمكننا الاجابة على هذا السؤال بأن المرأة لا تتمتع بالقدرة اللازمة، لا فی مقام تحمّل الشهادة ولا فی مقام أدائها، وبالتالی فقد تنسى المرأة الواقعة أو تقع تحت تأثیر عواطفها ومشاعرها وتعدل عن الحق فتضل على أیة حال ـ مثلما أشارت الآیة الى الحكمة من هذا الحكم ـ فان الاحتیاط یحكم بأن نرفق معها امرأة أخرى كی یتضاءل الاحتمال بمصادرة الحق والوقوع فی الخطأ.

* * * * *




1. راجع: كراس الحقوق والسیاسة فی القرآن، محمدتقی مصباح الیزدی، الدرس: 210 وهو باللغة الفارسیة.

2. النساء: 135.